حول طلب إيضاحات بخصوص الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الحبال المستعملة في الصيد البحري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-0000276-30102-08-2024
2024 أكتوبر 28
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضــوع: حول طلب إيضاحات بخصوص الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الحبال المستعملة في الصيد البحري. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 04 أكتوبر 2024 .
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إيضاحات بخصوص الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الحبال المستعملة في الصيد البحري، يشرفني إحاطتكم علما أنه تمت إحالة مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 03 أفريل 2024 إلى الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بتاريخ 30 أفريل 2024 للاختصاص.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي جرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.