حول الإعفاء من معلوم الطابع الجبائي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-0000113-30102-08-2024
2024 ماي 29
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضــوع: حول الإعفاء من معلوم الطابع الجبائي. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 ماي 2024.
وبعد، تبعــا لمكتوبكم المشــار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضــاه إعفاء […] من دفع معلوم الطابع الجبائي الموظف على شــهادة توقيف العمل بالأداء على القيمة المضــافة المسلمة لفائدتها، يشرفني إحاطتكم علما أنه تمّ بمقتضــى أحكام العدد 3 من الفصل 69 من قانون المالية لســنة 2023 إخضــاع الشهــادات العامــة والشهــادات الظرفية في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافــة أو المعلوم على الإســتهلاك أو المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات وأذون طلبات التزود لمعلوم الطابع الجبائي.
هذا، وطبقا لأحكام العدد 1 من الفصــل 118 من مجلة معاليم التســجيل والطابع الجبائي، تعفى من المعلوم المذكور الدولة أي المصــالح الإدارية والهيئات العمومية المحدثة قانونا والتي تمثل إمتدادا للدولة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية، وكذلك الذّوات المعنوية العمومية الأخرى التي خصتهــا المشــرّع بنفس النظام الجبائي للدولة أو المعفاة من المعلوم بموجب نصّ خاص.
وعلى هذا الأســاس، وبالرجوع إلى أحكام الفصــل الأول من الأمر عدد 282 لســنة 2016 المؤرخ في 01 مارس 2016 والمتعلق بإحداث المركز العســكري للتكوين المهني، تبين وأنّ المركز المذكور مؤســســة عمومية ذات صــبغة إدارية. وبالتالي، فإنّه غير خاضــع لمعلوم الطابع الجبائي بعنوان الشهادات المسلمة لفائدته وعند الإقتضاء أذون طلبات التزود.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. بالنيابــة والســلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نور الدين بوكريّة [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.