حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-0000068-30102-08-2024
2024 أفريل 02
من المديرة العامة للاداءات إلى
الموضــوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 مارس 2024.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين المعهد […] بـ […] من شهادة في الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء تجهيزات علمية في إطار تنفيذ برنامج […] الممول بهبة من قبل الاتحاد الاوروبي والذي سيتواصل تنفيذه إلى غاية موفي شهر أوت 2025.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة الى الاقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ.
وعلى هذا الأساس، فإن مصالحكم مدعوة للاتصال بمكتب مراقبة الأداءات المختص لتقديم مطلب في الغرض مرفقا بنسخة كاملة من اتفاقية التمويل تتضمن قائمة الشراءات الممولة بهبة في إطار المشروع.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي جرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.