حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-0000065-30102-08-2024
2024 مارس 27
من المديرة العامة للاداءات إلى
الموضــوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 08 فيفري 2024.
وبعد، لقد تضــمن مكتوبكم المشــار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تنفيذ مشــروع الشراكة المؤسساتية وتدعيم القدرات الفنية لهياكل الإحاطة والمساندة للمؤسسات الصغرى والمتوســطة ومرافقة الباحثين الشــبان الممول بهبة في إطار برنامج دعم القطاع الخاص الممول من قبل الحكومة الإيطالية انتفعت وزارة الصــناعة والمناجم والطاقة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة طيلة مدة انجاز المشروع. وأنه على إثر استكمال الأنشطة المبرمجة ضــمن المشروع قامت مصــالحكم بتكليف خبير لإجراء مهمة تدقيق وتقييم كمي للمشــروع وذلك بعد حصولها على موافقة الجانب الإيطالي على تمويل هذه المهمة عن طريق موارد البرنامج المذكور. وبتاريخ 19 ديســمبر 2022 أحال الخبير تقريره النهائي حول المهمة وقام بإصــدار فاتورة في الغرض. وتطلبون على هذا الأســاس تمكين مصــالحكم من شــهادة في الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضــافة بعنوان هذه الخدمات حتى تتمكن من خلاص أتعاب الخبير.
وجوابا يشــرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصــل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضــافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك والبضــائع والأشــغال والخدمات المســلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤســســات والمنشــآت العمومية والهيئات الدســتورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشــريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على أساس شهادة مسلمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ وذلك في حدود تاريخ الانتهاء من المشروع المضمن باتفاقية التمويل. لذلك فإنه يتعذر الاستجابة لطلبكم.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي جرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.