Droit de timbre au titre d'un permis de circulation de véhicules exceptionnels
طلب توضيحات حول توظيف معلوم الطابع الجبائي على رخصة جولان استثنائي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 948 22 أفريل 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول توظيف معلوم الطابع الجبائي على رخصة جولان استثنائي المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 3 أفريل 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع لمعلوم الطابع الجبائي رخصة الجولان الاستثنائي للعربات التي يفوق وزنها الجملي وأقيستها الحدود القانونية والتي تسلمها الإدارة […] بوزارة […] وهل تندرج هذه الرخصة ضمن الخدمات التي تسديها الدولة في شكل تراخيص، يشرّفني إعلامكم أن العدد 9 من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما تم تنقيحه بأحكام الفصل 49 من قانون المالية لسنة 2013 وظّف معلوم طابع جبائي تتراوح قيمته بين 3 دنانير و10 دنانير على مطبوعات لا تحمل طابعا جبائيا ولها قيمة معينة تم ضبطها بقائمة ، وتضمنت هذه القائمة رخصة جولان السيارات ، وبالتالي فإن رخصة جولان استثنائي موضوع الاستشارة تخضع لمعلوم طابع جبائي محدد بـ3 دنانير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات حول معلوم الطابع الجبائي الموظف على رخصة جولان السيارات
- Conditions pour le bénéfice de la suspension de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles
- Conditions pour le bénéfice de la suspension de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles
- Conditions pour le bénéfice de la suspension de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles
- Demande d'exonération de la taxe de circulation