طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية وزارة الماليّة MINISTERE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F د-0000053-30101-08-2024 من المديرة العامة للأداءات إلى 21 مارس 2024
الموضـوع: طلب إيضاحات جبائية. المرجـع: مراسلتكم الواردة علينا بتاريخ 07 مارس 2024.
وبعد، لقد بينتم من خلال مراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ هيئة الرقابة العامة للمالية تحصّلت على هبة من البنك […] لدعم مجهودات الهيئة في إرساء الشفافية وتنمية قدرات أعضائها وتطلبون مذكّم بإيضاحات حول تطبيق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة وكيفية إسناد شهادة في الغرض مبينين أنّ عمليات الخلاص ستتمّ مباشرة عن طريق البنك من الحساب الرئيسي للمشروع المفتوح لديها.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنّه باعتبار أنّ المبالغ سيتمّ دفعها مباشرة عن طريق البنك […] فإنّ المبالغ المذكورة لا تخضع للخصم من المورد، ولا يستوجب الاعفاء الاستظهار بشهادة في الغرض.
مع العلم أنّه في صورة تمّ دفع المبالغ من قبل وزارة المالية أو عن طريق تحويل من حساب مفتوح بالبلاد التونسية لدى مؤسسة بنكية بما في ذلك البنك […]، فإنّ المبالغ المدفوعة في هذا الإطار تخضع للخصم من المورد طبقا للنسب المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ويتمّ إسناد شهادة في الخصم من المورد من قبل هيئة الرقابة العامة للمالية.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.