حول طلب تقسيط ديونكم الجبائية والانتفاع بالعفو الجبائي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة و التنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination les Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-0000077-30101-08-2024 20 ماي 2024 من المديرة العامة للأداءات إلى […] الموضوع: حول طلب تقسيط ديونكم الجبائية والانتفاع بالعفو الجبائي المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 أفريل 2024 وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شركة […] تود تسوية وضعيتها الجبائية وتقسيط المبالغ المستوجبة عليها والانتفاع بالعفو الجبائي. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024، يمكن تدارك الاغفالات المتعلقة بالتصريح بالاداء والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2023 ولم يشملها التقادم والانتفاع بالتخلي عن كل الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك شريطة دفع كامل أصل الأداء المستوجب عند إيداع التصاريح غير المودعة في أجل أقصاه 30 أفريل 2024. وعلى هذا الأساس، وباعتبار عدم ايداعكم للتصاريح الجبائية في الآجال القانونية فإنه لا يمكنكم الانخراط في العفو الجبائي، إلا أنه يمكنكم إمضاء اعتراف بدين لدى مصالح الجباية ودفع المبالغ المستوجبة بالتقسيط حسب التراتيب الجاري بها العمل. وعليه فإنكم مدعوون للإتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات المنزه VI الذي ترجعون إليه بالنظر لتسوية وضعيتكم الجبائية. وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.