طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة و التنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-0000095-30101-08-2024 31 ماي 2024 من المديرة العامة للأداءات إلى […] الموضوع: طلب إيضاحات جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 مارس 2024. وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شركة " […] " منتصبة بمنطقة تنمية جهوية ومتحصلة على شهادة في إيداع التصريح بالاستثمار خلال سنة 2021 بعنوان نشاطها المتمثل في صنع البرمجيات الإعلامية، كما بينتم أنّ الشركة خضعت لمراجعة جبائية محدودة قامت خلالها مصالح المراقبة الجبائية برفض تمكين الشركة من الانتفاع بالطرح الكلي لأرباحها معتبرة أنّ نشاط الشركة قد تمّ استثناؤه من الامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية وتطلبون التدخل لدى مصالح المراقبة الجبائية. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّ الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الإستثمار قد استثنى المهن الحرة من الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية. هذا وباعتبار أنّ نشاط البرمجيات الإعلامية يندرج ضمن المهن الحرة، فإنّه لا يمكن لشركة "أم أر توفيق قريرة" الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية. وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام بالنيابة المدير العام للأداءات نور الدين بوقرعة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.