حول الامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة سفارة **** بـ******
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000116-30102-08-2024
من وزيرة المالية إلى […]
20 ماي 2024
الموضوع: حول الامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة سفارة […] بـ […] المراجع: مكتوبكم الوارد عن طريق الفاكس بتاريخ 29 أفريل 2024.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن سفارة […] بـ […] التمست موافاتها بالامتيازات الممنوحة لها ولموظفيها بالنسبة للمشتريات من السوق المحلية وذلك حتى تتمكن وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية من تحيين قاعدة البيانات المتعلقة بالامتيازات الممنوحة لفائدة سفارة […] في […] تطبيقا لمبدإ المعاملة بالمثل. وتطلبون إيضاحات حول الموضوع.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه تطبيقا لأحكام اتفاقية "فيانا" للعلاقات الدبلوماسية ولمبدأ المعاملة بالمثل تنتفع سفارة […] بـ […] وموظفيها من السلك الدبلوماسي بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياتها من السوق المحلية من المواد والخدمات باستثناء خدمات الإقامة بالنزل وذلك شريطة أن تكون قيمة الفاتورة تساوي على الأقل مبلغا يعادل بالدينار التونسي 366 أورو وذلك على ضوء شهادة سنوية قابلة للتجديد مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص. ويمنح هذا الامتياز بالنسبة للأعوان الدبلوماسيين على أساس شهادات ظرفية يقع تسليمها قبل نفس المصلحة عند كل عملية اقتناء.
فالرجاء إعلام سفارة […] بـ […] بمحتوى هذا المكتوب
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.