حول الامتيازات الجبائية الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارة ************بـ*********
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-2024-08-30102-0000148 31 ماي 2024
من وزيرة المالية إلى […]
الموضوع: حول الامتيازات الجبائية الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارة […] بتونس. المرجـــع: مكتوب سفارة الإمارات العربية المتحدة بتونس بتاريخ 21 ماي 2024.
وبعد، لقد تضمن مكتوب سفارة […] بـ […] المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن هذه الأخيرة تقدمت بطلب في التأشير على قسائم طلبات تزود جديدة لدى مكتب مراقبة الأداءات المختص غير أنه تم رفض الاستجابة لطلبها نظرا لأنها لم تقم بتصفية قسائم طلبات تزود مؤشر عليها بعنوان 2019 وهي تلتمس التدخل لحل هذا الإشكال.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه تم بمقتضى مكتوبي بتاريخ 3 فيفري 2023، الذي تجدون نسخة منه طي هذا، دعوة مصالحكم المختصة إلى إعلام سفارة […] بـ […] بأنها أصبحت تنتفع باسترجاع الأداء على القيمة المضافة عوضا عن نظام توقيف العمل بالأداء المذكور إلا أنه تبين أن السفارة لا علم لها بهذا الاجراء.
وبالتالي فإنه يرجى إعلام سفارة […] بـ […] بمحتوى هذا المكتوب ودعوتها للاتصال بمكتب مراقبة الأداءات المختص لإرجاع أصل الشهادة العامة في الانتفاع توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وتصفية قسائم طلب التزود العالقة في أقرب الآجال.
بالنيابة المدير العام للأداءات […] و التنسيق و الدراسات الجبائية نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.