Régime fiscal applicable à un journaliste tunisien travaillant au profit de journaux étrangers
النظام الجبائي لصحفي مقيم بتونس يعمل لصالح صحف أجنبية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 575 04 أفريل 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لصحفي مقيم بتونس يعمل لصالح صحف أجنبية المرجع : مكتوبك المؤرخ في 19 مارس 2013
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلبك معرفة النظام الجبائي لصحفي يعمل لفائدة صحف أجنبية دون أن يكون مرتبطا معها بعقد، يشرّفني إعلامك بما يلي :
I - في مادة الضريبة على الدخل
يصنّف الصحفي الذي يعمل دون علاقة شغلية مع مشغّله ضمن أصحاب المهن الحرة، ويتعيّن عليه في هذه الحالة إيداع تصريح في الوجود للحصول على معرّف جبائي واحترام الواجبات الجبائية المنصوص عليها بمجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
هذا ويمكنه تحديد دخله الصافي على أساس قاعدة تقديرية تساوي 70% من المقابيض الخام السنوية. كما يمكنه اختيار تحديد دخله الصافي على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات، ويكون هذا الاختيار نهائيا ولا يمكن الرجوع فيه. وفي هذه الحالة يمكنه طرح الأرباح التي يحققها من مقالاته لفائدة الصحف الأجنبية باعتبارها متأتية من التصدير.
II - في مادة الأداء على القيمة المضافة
لا تخضع للأداء على القيمة المضافة المبالغ الراجعة للصحفي مقابل الخدمات المتعلقة بالمقالات الصحفية لفائدة صحف أجنبية باعتبارها دفعت بعنوان خدمات مستغلة بالخارج وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.