Régime fiscal applicable à des services de maintenance de logiciels à distance rendus par une société Française
حول النظام الجبائي لخدمات الصيانة المسداة من قبل شركة فرنسية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 566 02 أفريل 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي لخدمات الصيانة المسداة من قبل شركة فرنسية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 مارس 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الضرائب المباشرة لخدمات صيانة البرمجيات الإعلامية المسداة لشركتكم من قبل مؤسسة فرنسية مباشرة من فرنسا دون التنقل إلى البلاد التونسية وكيفية وشروط استخلاص الخصم من المورد المستوجب في هذه الحالة، يشرفني إعلامكم أن المبالغ التي تدفعها شركتكم إلى مؤسسة مقيمة بفرنسا وغير مستقرة بتونس مقابل خدمات صيانة البرمجيات الإعلامية لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن تعريف لفظة "الأتاوات" الوارد بالفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 لا يشملها. ويستوجب الإعفاء تقديم المؤسسة الفرنسية المذكورة لشهادة إقامة جبائية تسلمها السلطات الجبائية المختصة بفرنسا.
ويستوجب تحويل المبالغ المذكورة في هذه الحالة الاستظهار بشهادة إعفاء من الأداء مسلمة من قبل مصالح الجباية الراجعين لها بالنظر.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable aux services d'assistance et de promotion d'une société tunisienne réalisés par une société française
- Sommes versées à une société Française en contrepartie de services de promotion des ventes rendus au profit d'une société tunisienne de gestion touristique
- Régime fiscal applicable à des services rendus par une société française
- Services de publicité réalisés par une société française
- النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل شركات فرنسية لفائدة شركة مصدرة كليا