Voitures mises à disposition du personnel et échantillons gratuits aux clients
طلب ايضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 1283 22 أوت 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 أوت 2012
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إيضاحات حول نشاط وكالات الإعلام الطبي والعلمي المنصوص عليها بالأمر عدد 1077 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنشاط وكالات الإعلام الطبي والعلمي، حيث طلبتم معرفة : - هل تعتبر معدّات النقل التي تضعها الوكالة على ذمة أعوانها (مندوبين – مراقبين – رؤساء انتاج ...) امتيازا عينيّا على مستوى الأعوان المعنيين، مبينين أن معدّات النقل المذكورة مخصصة للاستعمال المهني البحت، حيث يتم استعمالها للتنقل لدى الأطباء ولدى الهياكل الناشطة في الميدان الطبي للترويج والتعريف بالمعلومة الطبية والعلمية المتعلقة بالأدوية الموضوعة على ذمتهم.
- هل تعتبر العينيات التي يتم توزيعها مجانا من قبل وكالات الإعلام الطبي رقم معاملات يخضع للأداء على القيمة المضافة، مبينين أن العينات المذكورة يتم اقتناؤها من قبل الوكالة لدى مصنع الأدوية مجانا وأنّ شروط التصرف فيها تم ضبطها بكراس الشروط المتعلق بالمهنة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
Page 2
I. في مادّة الضرائب المباشرة - فيما يتعلق بالسيارات الموضوعة على ذمّة الأعوان من قبل وكالات الإعلام الطبي والعلمي
لا تعتبر السيارات الموضوعة على ذمّة الأعوان لغاية التنقل لأغراض مهنية امتيازا عينيا يخضع للضريبة على الدخل وللخصم من المورد وذلك شريطة: - أن تستعمل هذه السيارات قصرا للأغراض المهنية، - أن يكون إنجاز الخدمات التي استوجب استعمال السيارات المذكورة قد تم على أساس تكليف بمأمورية كتابي تم إصداره مسبقا.
غير أنّ استعمال السيارات للأغراض الشخصية كالتنقل من مقر الإقامة إلى مقر العمل يعتبر امتيازا عينيا ويخضع للضريبة على الدخل وبالتالي للخصم من المورد بهذا العنوان.
ويحتسب الامتياز الخاضع للضريبة في هذه الحالة على أساس المنحة الكيلومترية التي تسند في غياب منح السيارة. وفي غياب التنصيص على منحة كيلومترية بالنسبة لأعوانكم فتؤخذ بعين الاعتبار المنحة الكيلومترية المسندة لنظرائهم في الوظيفة العمومية.
- فيما يتعلق بالعينات الموزعة مجانا من قبل وكالات الإعلام الطبي والعلمي
لا تعتبر عينات الأدوية المسلمة مجانا لفائدة الحرفاء من قبل وكالات الإعلام الطبي رقم معاملات إضافي شريطة أن تتضمن معلبات الأدوية المسلمة للحرفاء صراحة عبارة مجانا وخاصيات تجعلها غير قابلة للتسويق التجاري.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع العمليات المنجزة بالبلاد التونسية للأداء المذكور مهما كانت أهدافها ونتائجها ما دامت تكتسي صبغة صناعية أو صناعية تقليدية أو تتعلق بإحدى المهن الحرّة وكذلك العمليات التجارية من غير البيوعات. وبالتالي فإن عمليات توزيع عيّنات الأدوية مجانا تخضع للأداء على القيمة
2
Page 3
المضافة بنسبة 6% وذلك طبقا لأحكام العدد 4 من الفقرة II من الجدول "ب" الملحق بالمجلة المذكورة. ويحتسب الأداء على القيمة المضافة على أساس سعر البيع للمنتجات المماثلة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.