Enregistrement d'un acte de mutation dont l'une des parties est de nationalité Algérienne
تسجيل شهادة تحويل يكون أحد طرفيها من الجنسية الجزائرية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي م.س 530 07 جوان 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول تسجيل بطاقة نقل مبرمة مع طرف جزائري الجنسية المرجع : - مكتوبكم المؤرخ في 13 ماي 2013 - مكتوبي عدد 1238 بتاريخ 28 ماي 2013 - مكتوبكم المؤرخ في 29 ماي 2013
لقد ذكرتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنكم اقتنيتم مع زوجتكم […] ولفائدة ابنيكما […] و […] من السيد […] جزائري الجنسية جميع مناهبه على الشياع من المنزل الكائن […] وذلك بمقتضى بطاقة نقل مؤرخة في 21 ديسمبر 1992.
كما بينتم أن البائع السيد […] قد توفي بتونس في 27 أكتوبر 1993 وأرفقتم بطاقة النقل المذكورة بحجة وفاته وبوعد بيع وطلبتم اعتبار المرحوم مقيما بالبلاد التونسية في تاريخ إبرام بطاقة النقل وإعفاءكم على هذا الأساس من الإدلاء برخصة الوالي المستوجبة على العمليات العقارية التي يكون أحد أطرافها أجنبي الجنسية.
وجوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
تبعا لمذكرة وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 22 ديسمبر 2012 فإن رخصة الوالي لا تكون مستوجبة عند القيام بإجراء تسجيل العقود المتعلقة بالعمليات العقارية التي يكون أحد أطرافها من ذوي الجنسية الجزائرية المقيمين بصفة شرعية بالبلاد التونسية وذلك شريطة الاستظهار ببطاقة إقامة سارية المفعول عند تحرير العقد.
وفي صورة الحال، وحيث أن حجة الوفاة الصادرة عن محكمة تونس بتاريخ 28 ديسمبر 1993 تنص على أن وفاة الطرف الجزائري الجنسية بصفته بائعا قد حدثت بالبلاد التونسية و أن وعد البيع المبرم بينكم وبينه و المتعلق بنفس العقار موضوع بطاقة النقل المشار إليها أعلاه تضمن ما يفيد توفر البائع الجزائري الجنسية على بطاقة
Page 2
تعريف جزائرية مسلمة بتونس في 30 سبتمبر 1991 و أنه كان يقطن بمسكن كائن بتونس.
وعلى هذا الأساس وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإنه يمكن اعتبار أن البائع المرحوم […] كان مقيما بالبلاد التونسية في تاريخ تحرير بطاقة النقل، وبالتالي فإنه يمكنكم القيام بتسجيل بطاقة النقل المذكورة والمؤرخة في 21 ديسمبر 1992 دون الإدلاء برخصة الوالي.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.