Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
الى
الموضوع: طلب ايضاحات جبائية
المرجع : مكتوبك بتاريح 5 جويلية 2012
تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه تمكينك من تحويل مبالغ إلى الخارج مقابل خدمات مسداة في الميدان السياحي من قبل أجانب دون الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية، يشرفني إعلامك أنه عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، يستوجب تحويل المداخيل أو
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.