TVA sur voitures de tourisme
الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء سيارة سياحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 499 [؟] 26 مارس 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان سيارة سياحية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 مارس 2013.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول إمكانية طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء سيارة سياحية ومصاريف صيانتها وسيرها لا تتعدّى قوّتها الجبائية 9 خيول مستغلة للتنقلات المهنية من قبل صاحب مهنة حرّة خاضع للنظام الحقيقي ، يشرفني إعلامكم أنّ الأداء على القيمة المضافة الذي تحمّلته عملية اقتناء السيارات السياحية أو المصاريف المتعلقة بضمان سيرها وصيانتها لا يطرح بصرف النظر عن قوّتها الجبائية وعن طريقة استعمالها وذلك وفقا لأحكام الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Sort de la TVA grevant les voitures de tourisme
- حول طرح استهلاكات سيارة سياحية
- حول طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بإقتناء سيارة سياحية
- Déductibilité de la TVA sur les voitures de tourisme constituant l’objet d’exploitation
- Régime d’imposition de la plus-value résultant de la cession d’une voiture de tourisme