Livraison à soi-même d'un système informatique
طلب توضيحات حول النظام الجبائي لمنظومة اعلامية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 1101 23 جويلية 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي لمنظومة إعلامية المرجع : مكتوبيكم بتاريخ 8 و13 جوان 2012
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاهما معرفة النظام الجبائي لعملية تسليم للنفس لمنظومة إعلامية في مادة الضرائب المباشرة والأداء على القيمة المضافة، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. في مادة الضرائب المباشرة
يستوجب تسجيل شركتكم للمنظومة الإعلامية ضمن عناصر أصولها الثابتة إدراج قيمة تكلفة المنظومة المعنيّة ضمن إيرادات الشركة الخاضعة للضريبة على الشركات لسنة التسجيل. ويتم إجراء استهلاكات في شأنها ابتداء من تاريخ دخولها حيّز الاستعمال الفعلي وذلك باعتبار القواعد المضبوطة بالتشريع المحاسبي ودون أن يتجاوز المبلغ القابل الطرح الاستهلاكات ذات الأقساط الثابتة المحتسبة على أساس نسبة قصوى محددة بالأمر عدد 492 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 أي في الحالة الخاصة نسبة 33.33 %.
2. في مادة الضرائب غير المباشرة
لا تخضع للأداء على القيمة المضافة عملية التسليم للنفس لمنظومة إعلامية باعتبارها تصنّف ضمن الأصول الثابتة الغير ماديّة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.