Sort fiscal de l'excédent d'avances perçues au titre de dépenses d'amarrage de navires
شهادة في الاعفاء من الخصم المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 423 12 مارس 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : شهادة في الاعفاء من الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 فيفري و7 مارس 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه وفي إطار نشاطكم المتعلق بتأمين السفن، تقومون بدفع جميع المصاريف ومعاليم رسو السفن لحساب حرفائكم مجهزي السفن المقيمين بالخارج.
ويقوم هؤلاء بمدّكم بتسبقة بعنوان المصاريف المذكورة. وعند انتهاء هذه العمليات تتولون إرجاع فائض التسبقة الذي لم يتمّ صرفه .
وطلبتم في هذا الصدد مدّكم بشهادة في الإعفاء من الخصم من المورد بعنوان المبالغ التي تقومون بإرجاعها إلى حرفائكم مجهزي السفن.
جوابا يشرفني إعلامكم أن ما تبقى من التسبقات الموضوعة على ذمّتكم لتغطية مصاريف حريفكم والتي يتم إرجاعها لأصحابها المقيمين بالخارج يوجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات وبالتالي، لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد.
هذا، ولا يستوجب تحويل هذه المبالغ الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو بشهادة في إعفاء المبالغ المذكورة.
وتقبّلوا، سيـّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- TVA applicable aux opérations d’amarrage et de gardiennage des navires dans les ports maritimes tunisiens
- Régime applicable aux opérations de ravitaillement, d'amarrage, de désamarrage et de gardiennage de navires étrangers
- Régime fiscal des sommes versées aux assureurs de navires non résidents qui ne sont pas installés en Tunisie
- Régime fiscal applicable aux opérations de location quai
- Activité de désamarrage