Sort fiscal des bénéfices provenant du transport du personnel au profit d'une société totalement exportatrice
النظام الجبائي للارباح المتأتية من عملية نقل اعوان لفائدة شركة مصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
19 جويلية 2012 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز
مـــن وزيـــر الماليـــــة إلـــى […]
الموضــوع : النظام الجبائي للأرباح المتأتية من عملية نقل أعوان لفائدة شركة مصدّرة كليا المــرجـــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 ماي 2012
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي للمداخيل المتأتية من عملية تسويغ حافلات مع سائق لنقل عمال لفائدة شركة مصدرة كليا مشيرين إلى أن الخدمة المذكورة تعدّ ضرورية لنشاط الشركة باعتبار عدم تواجد العمّال المعنيين بالقرب من مكان العمل وأنهم يعملون بنظام الفرق (24 ساعة/24) وبالتالي فإن الشركة تكون ملزمة قانونا بنقل العمال الذين يعملون حتى ساعة تفوق العاشرة ليلا.
كما بيّنتم أنه بمراسلة سابقة لوزارة المالية (عدد 1018 بتاريخ 17 جويلية 2004)، تم اعتبار كراء المعدات لفائدة شركات مصدرة كليا عملية تصدير وتبعا لذلك تنتفع المداخيل المتأتية منها بحق الطرح.
جوابا، يشرّفني أن أؤكد لكم ما ورد بمكتوبي المذكور أعلاه مع الإشارة إلى أن الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان التصدير يقتصر على المداخيل المتأتية من الخدمات التي تكون ضرورية للنشاط الأصلي للشركة على غرار المداخيل المتأتية من عمليات كراء المعدات التي تدخل في إطار إنجاز عملية التصدير لفائدة شركات مصدرة كليا.
Page 2
هذا، وفي الحالة الخاصّة بكراء حافلات لنقل اليد العاملة لفائدة شركة مصدّرة كليا، فإن عملية النقل المذكورة لا تستجيب لمفهوم التصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل وتبقى الأرباح المتأتية منها خاضعة للضريبة طبقا لأحكام القانون العام وتخضع المبالغ المدفوعة بعنوانها للخصم من المورد بنسبة 1,5%.
وتقبلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.