الخصم من المورد على الأتاوات المدفوعة لمزودين أجانب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
12 مارس 2013 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 415
من وزير الماليـــــــة إلى […]
الموضوع: الخصم من المورد على الأتاوات المدفوعة لمزودين أجانب المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 15 فيفري 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار نشاطكم في القطاع السمعي البصري تتعاملون مع مزوّدين أجانب خاصّة فيما يتعلق باستعمال حقوق بث الأعمال الفنية والبث الفضائي، وأنكم تواجهون بعض الصعوبات في تأويل لفظة "أتاوات" خاصّة فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة للمزوّدين الأجانب مقابل اقتناء حقوق بث الأعمال الفنية، حيث أنّ أغلبية الاتفاقيات المبرمة بين تونس والبلدان المنتفعة بالمبالغ تدرج نوعية محددة من الأعمال الفنية على غرار الأفلام السينمائية والتلفزيونية ولم تتطرق إلى الأعمال الأخرى مثل المسلسلات، الصّور المتحرّكة والوثائقيات.
كما بيّنتم أنكم تواجهون في نفس هذا الإطار صعوبات في تصنيف المبالغ المدفوعة مقابل الانتفاع بخدمات الإرسال عبر الأقمار الصناعية ومدى استجابتها لمفهوم "الأتاوات" المنصوص عليه بالاتفاقيات المذكورة.
فطلبتم معرفة هل أن الخدمات المذكورة يشملها تعريف لفظة "أتاوات" وماهو النظام الجبائي المطبّق في هذا الإطار.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة للمزودين الأجانب يضبط باعتبار وجود اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي مبرمة بين تونس وبلد إقامة المنتفع بها من عدمه وذلك كما يلي:
Page 2
1. إذا كان المنتفع بالمبالغ مقيما ببلد لم يبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي
تخضع في هذه الحالة المبالغ المدفوعة للمعنيين بالأمر مقابل استعمال حقوق بث الأفلام، المسلسلات، الصّور المتحرّكة والوثائقيات ومقابل الإنتفاع بخدمات البث عبر الأقمار الصناعية للضريبة بتونس بمقتضى الفصلين 3 و45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات باعتبار أنّ الأمر يتعلق بمداخيل ذات منشأ تونسي، ويتمّ توظيف الضريبة عليها عن طريق الخصم من المورد التحرّري بنسبة 15% وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من المجلة المذكورة.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّه خلافا لما ورد بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، لم يتطرّق الفصل 3 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، الى "الأتاوات"، حيث اقتصر على التنصيص على إعفاء قائمة المداخيل الراجعة لأشخاص غير مقيمين غير مستقرين بتونس من بينها مكافآت مدفوعة بعنوان خدمات تضمنها الفصل أسديت لفائدة الشركة المصدّرة كليًا على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل.
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة بالمبالغ التي تحوّلها شركتكم إلى شركة "عربسات" المقيمة بالمملكة العربية السعودية مقابل خدمات الإنتفاع بالبث عبر الأقمار الصناعية، فهي تخضع للضريبة بتونس و للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام.
ولا يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية شريطة الإدلاء بما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ المحوّلة على أساس النسبة المذكورة أعلاه.
2. إذا كان المنتفع بالمبالغ مقيما ببلد أبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي
في هذه الحالة، يضبط النظام الجبائي للخدمات موضوع مكتوبكم كما يلي :
أ. بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل إسناد حقوق بث الأفلام والمسلسلات والصور المتحركة والوثائقيات
إذا تعلق الأمر باقتناء حقّ استعمال الأعمال الفنية المذكورة أعلاه، أو حقوق التأليف أو حقوق النشر المتعلقة بها، فإنّ المبالغ المدفوعة بهذا العنوان تخضع للخصم من المورد بتونس فقط إذا شملها تعريف لفظة "أتاوات " الوارد باتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد إقامة المنتفع بالمبالغ.
2
Page 3
هذا، وإذا تضمنها تعريف لفظة "أتاوات" فهي تخضع للضريبة بتونس عن طريق الخصم من المورد التحرري حسب النسبة المنصوص عليها بالإتفاقية إذا كانت أقل من 15%.
وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد المذكور فهو يستوجب على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64%.
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة بالمبالغ التي تحوّلها شركتكم إلى شركات مقيمة بكلّ من مصر وسوريا والإمارات العربية المتحدة ولبنان والكويت وفرنسا وإيطاليا وجزر الموريس فهي تخضع للضريبة بتونس وبالتالي للخصم من المورد كما يلي:
- بنسبة 15% إذا دفعت المبالغ:
▪ لمقيمين بمصر مقابل استعمال أفلام الصور المتحركة أو الأفلام أو الفيديو المعدّ للتلفزة أو ▪ لمقيمين بكلّ من فرنسا وإيطاليا مقابل استعمال الأفلام السينمائية والتلفزية أو ▪ لمقيمين بسوريا مقابل استعمال الأفلام السينمائية وأفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التلفزي،
- بنسبة 7.5% إذا دفعت المبالغ لمقيمين بالإمارات العربية المتحدّة مقابل استعمال الأفلام السينمائية أو شرائط التسجيل للراديو أو للتلفزيون،
- بنسبة 5% إذا دفعت المبالغ لمقيمين بكلّ من لبنان والكويت مقابل استعمال الأفلام السينمائية أو الأفلام أو أشرطة البثّ الإذاعي أو التلفزي،
- وبنسبة 2.5% إذا دفعت المبالغ لمقيمين بجزر الموريس مقابل استعمال الأشرطة السينمائية.
ب. بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل البث عبر الأقمار الصناعية
إذا تمّ دفع المبالغ مقابل الحقّ في استعمال تجهيزات أو معدّات تمكّنكم من تأمين عمليات الإرسال عبر الأقمار الصناعية فإنّ المبالغ المدفوعة بهذا العنوان تخضع للخصم من المورد المنصوص عليه باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد إقامة المنتفع بالمبالغ إذا تضمّن تعريف لفظة "أتاوات" المكافآت المدفوعة مقابل الحقّ في استعمال تجهيزات.
3
Page 4
وفي خلاف ذلك، أي إذا اقتصرت الخدمات على الانتفاع بالخدمة المتعلقة بتأمين عمليات الإرسال دون التصرف في معدات أو تجهيزات، فإن المبالغ المدفوعة بهذا العنوان لا تعتبر "أتاوات" ولا تخضع للخصم من المورد بهذا العنوان.
ويستوجب تحويل المبالغ المذكورة أعلاه والمدفوعة لمقيمين بدولة أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي، الإستظهار حسب الحالة، بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو بشهادة في عدم الخضوع للخصم من المورد، مسلمة من قبل المصالح الجبائية المختصة.
وتفضلوا، سيـــدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.