Régime fiscal applicable au titre de services de formation rendus en Tunisie et à l'étranger
حول النظم الجبائي لخدمات تكوين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 14 جويلية 2012 عدد 1059
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي لخدمات تكوين المرجع: مكتوبيك بتاريخ 22 مارس و09 ماي 2012
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه في إطار نشاطها المتمثل في التكوين المستمر، تعتزم مؤسسة " […] " إعداد دورات تكوينية تختتم باختبارات كتابية للحصول على شهائد علمية ذات صبغة عالمية في الاختصاص المرغوب مسلمة من قبل « […] » و« […] » أو « […] » بأمريكا أو من قبل الهيئة العالمية « […] » بمملكة البحرين على أن يتمّ دفع مصاريف الترسيم واجتياز الامتحانات من قبل المتكوّنين.
وطلبت في هذا الإطار معرفة النظام الجبائي للخصم من المورد في مادّة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وفي مادّة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على المبالغ :
- المتعلقة بمعلوم التسجيل ومعلوم اجتياز الامتحانات التي يتمّ تحويلها إلى مراكز التكوين الأجنبية،
- المستخلصة من المتكونين والراجعة لفائدة مؤسسة التكوين،
- الراجعة للمؤسسة عند إنجازها دورات تكوينية لفائدة غير مقيمين،
- الراجعة إلى المكونين الأجانب بعد خصم المصاريف التي تتحملها مؤسسة التكوين (مصاريف السفر، السكن،...)
- الراجعة لمكوّن مقيم بتونس مستقل عند وضعه على الذمة لفائدة جامعات أجنبية للقيام بعمليات تكوين ببلد خارجي.
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
1. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى مراكز التكوين الأجنبية
بالرجوع إلى مكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه، يتبين أن مؤسسة "التفوق والاستراتيجية" تقوم باستخلاص مبالغ تتعلق بمعلوم التسجيل ورسوم اجتياز الامتحانات المتعلقة ببرامج التكوين من المتكونين وتحويلها لفائدة مراكز تكوين أجنبية : « […] » الفرنسية، الجمعية التعليمية الأمريكية « […] » والهيئة العالمية « […] » بمملكة البحرين.
على هذا الأساس وطبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، لا تخضع المبالغ المدفوعة في هذا الإطار للضريبة على الشركات ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
2. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى المكوّنين الأجانب
تخضع المبالغ الراجعة إلى المكونين الأجانب (من فرنسا وأمريكا ومملكة البحرين) موضوع مكتوبيك المشار إليهما أعلاه للضريبة على الدخل في صنف المرتبات والأجور وللخصم من المورد بهذا العنوان طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك على أساس القسط من المكافآت الراجع لهم مقابل عملهم بتونس.
ويحدّد الدخل الصافي الخاضع للضريبة للمعنيين بالأمر على أساس الأجر السنوي الخام تضاف إليه الامتيازات العينية على أساس قيمتها الحقيقية وكلّ المنح والمكافآت الأخرى، وذلك بعد طرح 10% من المبلغ الخام للأجور، بعد طرح الخصوم الإجبارية المذكورة، وذلك بعنوان المصاريف المهنية.
مع العلم أنه لضبط الدخل الصافي الخاضع للضريبة وللخصم من المورد لا يمكن للمعنيين بالأمر الانتفاع بالطروحات بعنوان الحالة والأعباء العائلية باعتبارهم غير مقيمين بتونس.
3. بالنسبة إلى المبالغ الراجعة لمكتب التكوين " […] "
تخضع الأرباح المتأتية من كلّ خدمات التكوين التي تسديها مؤسسة " […] " لفائدة المتكونين من التونسيين والأجانب غير المقيمين للضريبة على الشركات طبقا للتشريع الجاري به العمل.
2
Page 3
4. بالنسبة إلى عملية وضع مكوّن تونسي على ذمّة جامعات أجنبية
نرجو منك مدّنا بمزيد التوضيحات حول طبيعة العلاقة التي تربط مؤسسة " […] " بالمكوّن المستقل الموضوع على الذمّة بالخارج حتى يتسنى لنا الإجابة على تساؤلك على النحو الذي يتعيّن أن يكون.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة :
1. بالنسبة إلى المبالغ المستخلصة من قبل مؤسسة " […] " بعنوان معاليم التسجيل وخدمات التكوين و معاليم اجتياز الامتحانات
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% المبالغ المستخلصة من قبل "مؤسسة […] " بعنوان معاليم التسجيل وخدمات التكوين ومعاليم اجتياز الامتحانات وذلك طبقا لأحكام العدد 13 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
2. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى الجامعات الأجنبية بعنوان خدمات منجزة بتونس :
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% خدمات التكوين المنجزة من قبل الجامعات الأجنبية بتونس وذلك في إطار عقد الشراكة مع مؤسسة " […] " وذلك طبقا لأحكام العدد 13 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، يتعيّن على مؤسستك خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظّف على المبالغ المتعلقة بخدمات التكوين المنجزة لفائدتها من قبل الجامعات الأجنبية وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. ويكون هذا الخصم تحرّريا من دفع الأداء المذكور بالنسبة إلى الجامعات الأجنبية.
3. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى المكوّنين الأجانب :
تطبيقا لأحكام الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة، لا تخضع للأداء على القيمة المضافة المبالغ المدفوعة كرواتب وأجور ظرفيّة بما في ذلك المصاريف المهنيّة من قبل مؤسسة " […] " لفائدة المكوّنين الأجانب.
3
Page 4
4. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى الجامعات الأجنبية بعنوان عمليات التكوين المنجزة بالخارج والوضع على الذمّة لمكوّنين مستقلّين بالخارج :
تطبيقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تعتبر خدمات منجزة بالبلاد التونسية في صورة إستعمالها أو إستغلالها بالبلاد التونسية.
وبالتالي لا تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات التكوين المنجزة بالخارج من قبل مؤسسة " […] " في إطار عقد شراكة مع جامعات أجنبية وعمليات وضع على الذمة لمكوّنين مستقلين لإنجاز خدمات بالخارج.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.