Omission de procéder à la retenue à la source et marché donné en sous-traitance
طلب ايضاحات حول تطبيق الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 14 جويلية 2012 عدد 1058
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب إيضاحات حول تطبيق الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 ماي 2012
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إيضاحات حول الخصم من المورد تتعلق بمعرفة:
1- هل يحق لمؤسسة […] القيام بالخصم من المورد بنسبة 1,5% بعنوان فواتير تم خلاصها خلال سنوات سابقة (2008 و2009 و2010 و2011) من المبالغ المستخلصة بعنوان فواتير سنة 2012 والمتعلقة بخدمات بث البرامج التلفزية المسداة من قبل الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي لفائدة المؤسسة المذكورة؟
2- ميدان تطبيق الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة في إطار عقد مبرم بين الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي من ناحية وكل من […] و […] والشركة […] من ناحية أخرى يتعلق بصيانة خط الألياف البصرية، « fibre optique » حيث سيكلف الديوان في هذا الإطار شركة […] بإنجاز الخدمات « Sous Traitance » على أن يتولى مهام التنسيق والمتابعة ودفع المبالغ المتعلقة بإنجاز الصفقة لفائدة شركة […] واسترجاعها لدى الشركات المنتفعة بالخدمات مقابل مكافآت تساوي نسبة 15% من المبالغ المفوترة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، يتم الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات عند دفع المبالغ الخاضعة للخصم من المورد طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات من قبل الشخص الذي يتولى دفع هذه المبالغ لحسابه أو لحساب الغير.
ويقصد بالدفع الفعلي للمبالغ المعنية بهذا الإجراء، الدفع نقدا أو بأية وسيلة دفع أخرى تقوم مقامها،
Page 2
ويستوجب عدم القيام بالخصم أو القيام به بصفة منقوصة دفع خطية جبائية تساوي المبالغ غير المخصومة.
وبالتالي، وفي الحالة الخاصّة، تبقى مؤسسة […] التي قامت خلال سنوات 2008 و2009 و2010 و2011 بدفع المبالغ الخاضعة للخصم من المورد دون القيام بالخصم، مطالبة بدفع خطية تساوي المبالغ غير المخصومة، ولا يمكنها مطالبة الديوان بتسوية وضعيته إزاء الخصم من المورد غير المنجز.
2- بالرجوع إلى العقد المصاحب لمكتوبكم، يتبين أنّ الخدمات المتعلقة بصيانة الألياف البصرية « fibre optique » موضوع العقد المبرم بين الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي من ناحية وكل من شركة […] و […] والشركة […] من ناحية أخرى، سوف يتم مناولتها من قبل الديوان إلى شركة […] على أن يقوم الديوان خاصة بمهامّ التنسيق والبرمجة ومتابعة إنجاز الخدمات وإعداد التقارير مقابل مكافآت تساوي نسبة 15% من جملة المبالغ المفوترة من قبل شركة […]، مقابل إنجازها لخدمات الصيانة، كما سيبقى الديوان المسؤول الوحيد عن مجموع خدمات الصيانة المطالب بها.
وبالتالي، يضبط النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار إنجاز العقد المذكور كالتالي:
أ- فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة من قبل الديوان لفائدة شركة […]
تخضع المبالغ المدفوعة من قبل الديوان لفائدة شركة […]، بعنوان خدمات الصيانة للخصم من المورد بنسبة 1,5%.
ب- فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة من قبل الشركات المنتفعة بالخدمات لفائدة الديوان
تخضع المبالغ المدفوعة من قبل الشركات المنتفعة بالخدمات لفائدة الديوان للخصم من المورد بنسبة 5% بعنوان المكافآت التي تكتسي صبغة أتعاب و1,5% بعنوان المبالغ المدفوعة مقابل عمليات الصيانة.
وتقبلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد النواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.