Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
الى
الموضوع: حول فوترة معينات الكراء
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 جوان 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن الشركة "د" أبرمت عقد إيجار شقة مقابل معين كراء شهري بـ 500 دينار وطلبتم معرفة هل يتعين على مالك الشقة إصدار فواتير بعنوان معينات الكراء المذكورة حتى يتسنى لكم طرح الأعباء المستوجبة بهذا العنوان.
جوابا، يشرفني
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.