Base de calcul de la retenue à la source au titre des rémunérations payées en contrepartie des services d'assistance technique
طلب ايضاحات حول قاعدة احتساب الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ب
2012 جويلية 11
1027
من وزير المالية
إلى
[…]
الموضوع : طلب إيضاحات حول قاعدة احتساب الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 ماي 2012
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التأكيد على أنّ قاعدة احتساب الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات للمكافآت الراجعة لفائدة أشخاص غير مقيمين مقابل إسدائهم لخدمات المساعدة الفنية بتونس، لا تشمل مصاريف الإقامة والنقل التي تتحملها الشركة التونسية المنتفعة بالخدمات والتي يتم التنصيص عليها عادة بالعقد المبرم في الغرض.
كما طلبتم التأكيد في ذات السياق على أنّ قاعدة الخصم المذكور لا تشمل المبالغ المدفوعة لفائدة مسدي الخدمات المعنيين بعنوان استرجاع المصاريف المبذولة لإسداء الخدمة والمتعلقة بالنقل والإقامة بتونس.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، تتكون قاعدة احتساب الخصم من المورد من المبلغ الخام للمكافآت المدفوعة، ويقصد بالمبلغ الخام، مجموع المبالغ المدفوعة للمنتفع بها، بما في ذلك المبالغ المدفوعة بعنوان استرجاع المصاريف المبذولة لإسداء الخدمة مثل مصاريف التنقل والإقامة، كما تشمل قاعدة الخصم من المورد المذكور الأداء على القيمة المضافة.
وبالتالي، وفي الحالة الخاصّة بمصاريف النقل والإقامة التي تتحملها الشركة المنتفعة بالخدمات المسداة من قبل أشخاص غير مقيمين وكذلك المنحة اليومية التي تسندها الشركة المذكورة إلى المهندسين فإنها تؤخذ بعين الاعتبار لضبط قاعدة الخصم من المورد.
Page 2
مع العلم أنه إذا امتدّت عمليّة المساعدة الفنيّة لفترة تفوق الستة أشهر فإنّ المؤسسة المتعهدة بانجاز المساعدة تعتبر أنها تمارس نشاطها بتونس في إطار منشأة دائمة، وتكون خاضعة بالتالي لكلّ الواجبات الجبائية والمحاسبية الجاري بها العمل، وتخضع المبالغ المدفوعة لها بهذا العنوان للخصم من المورد بنسبة 5% ويكون هذا الخصم قابلا للطرح من الضريبة المستوجبة لاحقا على المنشأة الدائمة.
هذا ويكون المهندس المكلف بإنجاز الخدمات خاضعا للضريبة على الدخل بعنوان المرتبات والأجور مقابل عمله بتونس وفي هذه الحالة تخضع كلّ الامتيازات العينية التي تتحملها مؤسستكم وكذلك المنحة اليومية المسندة إليه للخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور علاوة على أجره المحقق في إطار عمله بتونس.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.