Régime applicable à un groupement d'intérêt économique totalement exportateur
النظام الجبائي المطبق على تجمع المصالح الاقتصادية لشركة مصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 991 7 - جويلية 2012
من وزير المــاليــة إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لتجمّع مصالح إقتصادية ينجز عمليات تصدير المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 16 ماي 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تطوير تصدير الخدمات والكفاءات التونسية، يعتزم مجموعة من المهندسين تكوين تجمّع للمصالح الإقتصادية بهدف العمل بالسّوق الإفريقية وخاصة منها السّوق الليبية والجزائرية.
وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة:
1- هل يمكن تكوين تجمع للمصالح الاقتصادية مصدّر كليا؟ 2- هل يمكن لتجمع المصالح الاقتصادية الإنتفاع في هذه الحالة بالإعفاء من التسبقة بـ25% ؟ 3- هل يمكن طرح الأرباح المتأتية من التصدير على مستوى الأعضاء؟ 4- هل يمكن للشركات المتعاملة مع تجمّع المصالح الاقتصادية المصدّر كليا الإنتفاع بالامتيازات المخولة للتصدير؟
جوابا، يشرّفني إعلامكم أن النظام الجبائي لتجمع المصالح الإقتصادية المزمع تكوينه ولأعضائه يضبط كما يلي:
1- بالنسبة إلى التجمّع
يخضع التجمّع المكوّن بين مجموعة المهندسين إلى النظام الجبائي لشركات الأشخاص وبالتالي يتعيّن عليه احترام كلّ الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصة منها إيداع تصريح بالوجود قبل بدء النشاط بمكتب مراقبة الأداءات الرّاجع له بالنظر ومسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات ودفع كلّ الأداءات والضرائب باستثناء الضريبة على الشركات بعنوان الأرباح التي يحققها.
Page 2
ويبقى التجمّع خاضعا لدفع تسبقة بعنوان الضريبة المستوجبة على أعضائه بنسبة 25% من الأرباح الصافية التي يحققها طبقا لأحكام الفصل 51 مكرّر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هذا وإذا ثبت أن للمجمّع صفة مؤسسة مصدّرة كلياً على معنى التشريع الجاري به العمل فإن التسبقة بنسبة 25% المذكورة أعلاه تكون غير مستوجبة.
2- بالنسبة إلى أعضاء التجمّع
تخضع كل المداخيل التي يحققها أعضاء تجمع المصالح الإقتصادية للضريبة على الدخل، بما في ذلك الأرباح المتأتية من المناب الراجع لكلّ منهم في التجمّع.
غير أنه في الحالة الخاصة بتجمّع المصالح الاقتصادية الموجهة خدماته كليا للتصدير طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، فيمكن للأعضاء الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان التصدير كلّ في حدود المناب الراجع له في التجمّع.
3- بالنسبة إلى المؤسسات المتعاملة مع التجمع
إذا كان للتجمع صفة المصدر الكلي على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل فيمكن للمتعاملين معه الانتفاع بالنظام الجبائي للتصدير في صورة الاستجابة للشروط اللازمة لذلك.
وتقبّلوا، سيّـــدي، فائـق عبــارات الاحتــرام.
والسّــــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.