Régime fiscal applicable à des opérations de fourniture de matériel et de montage réalisées par une société française
حول الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات والاداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
7 - جويلية 2012 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط. 990
مــن وزير المــاليــة إلى […]
الموضــوع : حول الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة.
المــرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 ماي 2012.
وبـعـد،
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار صفقة مبرمة بين شركة […]" وشركة "[…]" تتعلق بتوفير معدات خطوط كهرباء ذات ضغط مرتفع وتركيبها التي تتولى إنجازها المنشأة الدائمة للشركة الفرنسية بتونس، تمت فوترة مبالغ الصفقة في جزئين جزء مفوتر بالأورو من قبل الشركة الفرنسية الأمّ وجزء مفوتر بالدينار من قبل المنشأة الدائمة بتونس وطلبتم توضيحات حول تطبيق الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات والأداء على القيمة الموظف على المبالغ المذكورة.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I. في مادة الضرائب المباشرة
يتبيّن من خلال العقد المبرم بين شركتكم […] والشركة الفرنسية «[…]» الذي يندرج في إطار تنفيذ مشروع انجاز المراكز الهوائية لتوليد الطاقة الكهربائية بجهتي "[…]" و"[…]" أن الشركة الفرنسية المذكورة ستنجز لفائدة شركتكم أشغال تركيب الخطوط الكهربائية ذات الضغط المرتفع التي تربط مركز "[…]" "[…]" لمدة 6 أشهر. هذا ويتضمن العقد المبرم في الغرض خاصة الخدمات التالية :
- توفير المعدات (câble Alu, câble fibre optique) مع مختلف مكوناتها، - انجاز الدراسات اللازمة، - أشغال الهندسة المعمارية، - تركيب المعدات ومكوناتها، - اختبار تشغيل المعدات التي تم تركيبها.
Page 2
على هذا الأساس، وطبقا لأحكام الفصل 4 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 وباعتبار أن مدة أشغال التركيب موضوع العقد المبرم بين شركتكم والشركة الفرنسية المعنية تفوق 3 أشهر وأن ثمن تركيب المعدات يفوق 10% من ثمن المعدات المعنية، فإن الشركة المذكورة تعتبر أنها تمارس نشاطها بتونس في إطار منشأة دائمة وتكون بذلك خاضعة لكل الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصة منها إيداع تصريح بالوجود بمكتب مراقبة الأداءات الراجعة لها بالنظر ومسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات ودفع الضريبة على الشركات المستوجبة عليها بتونس بنسبة 30% والتي تفرزها المحاسبة الممسوكة للغرض.
وبالتالي، تخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم للمنشأة الدائمة للشركة الفرنسية المذكورة مقابل تنفيذها للعقد المبرم في الغرض للخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل بتونس بنسبة :
- 5 % إذا تعلق الأمر بمبالغ مدفوعة مقابل أتعاب على غرار الدراسات، - 1.5% بالنسبة إلى المبالغ الأخرى التي تساوي أو تفوق 2.000 د.
ويتمّ الخصم من المورد على المبالغ الخام المدفوعة في إطار الصفقة بما في ذلك المبالغ المدفوعة إلى الشركة الأمّ بفرنسا بعنوان الخدمات المحقّقة في إطار المنشأة الدّائمة. كما تتضمّن قاعدة الخصم من المورد الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم أن المبالغ المدفوعة مباشرة إلى الشركة الأم الموجودة بفرنسا مقابل إقتناءات أو خدمات أنجزتها مباشرة لفائدة شركتكم بالخارج والتي لم تحقق في إطار المنشأة الدائمة للشركة بتونس ولا تستجيب لمفهوم لفظة "أتاوات" الوارد بالاتفاقية التونسية الفرنسية لتفادي الازدواج الضريبي، لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان شريطة عدم إعادة فوترتها من قبل المنشأة الدائمة التونسية.
وتجدر الإشارة إلى أن النظام الجبائي المذكور أعلاه يطبق بصرف النظر عن العملة المعتمدة للفوترة والخلاص بين شركتكم والشركة الأم الفرنسية ومنشأتها الدائمة التونسية أي سواء تم ذلك بالدينار التونسي أو بالعملة الأجنبية.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة :
تخضع العمليات المنجزة من قبل الشركة الفرنسية الأمّ " et […]" لفائدة شركة "[…]" والمتعلقة بتوفير معدات خطوط كهرباء ذات ضغط مرتفع وتركيبها للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
2
Page 3
وبالتالي فهي مطالبة بالتصريح ودفع الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان العمليات المذكورة ولا تتحمل الخصم من المورد بنسبة 100% بإعتبار أنّ لها مؤسسة بالبلاد التونسية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.