أ.د حنان النفزي
يعتبر التنقل إحدى الغرائز المتأصلة في سائر الكائنات الحية على سطح الأرض بصفة عامّة والإنسان بصفة خاصة، فالتنقل شيء عزيزي وضرورة مثله مثل الأكل والشرب والتنفس وإن دلّ على شيء فإنه يدل على الحركة وسريان الحياة(1).
الحال أن هذه الحرية تكفلها جميع الدساتير الوطنية، فالفصل الثلاثون من دستور الجمهورية التونسية ينص صراحة أنه "لك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.