Services réalisés en Tunisie par une société étrangère
حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة لمخابر اجنبية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب. 688 21 ماي 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة لمخابر أجنبية
المرجع: - مكتوبكم عدد 879 بتاريخ 8 ماي 2012 - مكتوبي عدد 1585 بتاريخ 18 ديسمبر 2010
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة إمكانية خضوع المبالغ المدفوعة مقابل عمليات إعادة تعيير المعدات التابعة للمركز من قبل مخابر أجنبية معتمدة وما هي نسبة الخصم من المورد في صورة تحمله أو عدم تحمله من قبل المركز، و جوابا، يشرّفني أن أحيطكم علما بما يلي :
I - في مادّة الضرائب المباشرة
1- إذا تمّ إسداء الخدمات من قبل مؤسسة مقيمة ببلد أبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي
لا تخضع في هذه الحالة المبالغ المدفوعة مقابل خدمات تعيير المعدات للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن تعريف لفظة الأتاوات المنصوص عليها باتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي لا يشمل هذا الصنف من المكافآت.
Page 2
2- إذا تمّ إسداء الخدمات من قبل مؤسسة مقيمة ببلد لم يبرم اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مع تونس
تخضع المكافآت المدفوعة من قبل المركز مقابل إعادة تعيير المعدات في هذه الحالة للخصم من المورد بنسبة 15% وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
مع العلم أنه في صورة تحمل المركز لعبء الضريبة، فإن الخصم من المورد يستوجب في هذه الحالة على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة، أي بنسبة 17,64% تضاف إليها خطايا التأخير المحتسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
II- في مادّة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% عمليات إعادة التعيير المنجزة من قبل المخابر الأجنبية للمعدات التابعة للمركز وذلك عملا بأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويتعيّن على المركز وفقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة القيام بخصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المبالغ المدفوعة بعنوان عمليات إعادة تعيير المعدات. ويكون هذا الخصم تحريريا من الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير. والسّلام [؟] [؟] […] دمّق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.