Les sommes à inscrire dans un compte de réserve spécial d'investissement correspondent aux bénéfices ou revenus effectivement réinvestis
حول رصد الارباح او المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 685 19 ماي 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاصّ بخصوم الموازنة.
المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 15 مارس 2012 - مكتوبي عدد 479 بتاريخ 3 أفريل 2012 - مكتوبكم بتاريخ 11 أفريل 2012
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ موقف الإدارة القاضي بربط الانتفاع بطرح المداخيل والأرباح المعاد استثمارها برصد كامل الأرباح أو المداخيل المذكورة في حساب خاصّ بخصوم الموازنة عوضا عن الأرباح والمداخيل التي تمّ طرحها فحسب من شأنه أن يؤثر على النتائج الموزعة للمؤسسة كما يمكن أن يؤدي إلى الحدّ من الاستثمارات.
فطلبتم مراجعة موقف الإدارة في هذا الموضوع.
جوابا، يشرفني أن أؤكد لكم ما ورد بمكتوبي عدد 479 بتاريخ 3 أفريل 2012 حيث أن شرط رصد الأرباح موضوع عمليات الاستثمار يطبق على الأرباح المحاسبية المعاد استثمارها وليس الأرباح الجبائية، وبالتالي فإن المبالغ المعنية بالرصد هي حتما الأرباح أو المداخيل الجملية المعاد استثمارها، وليس الأرباح أو المداخيل التي تم طرحها فحسب.
مع العلم أنّ الأرباح الصافية القابلة للتوزيع هي حتما الأرباح المتبقية بعد طرح كامل الأرباح المستثمرة فعليا بصرف النظر عن الأرباح التي انتفعت بالامتياز الجبائي. وبالتالي، فإنه لا يمكن توزيع أرباح خصصت في الآن نفسه لتمويل عملية إعادة استثمار.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام. والسلام [؟] […] الكاتب العام الهادي دمّق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.