Consignation et ravitaillement des navires
طلب ايضاحات حول تطبيق الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 594 30 أفريل 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب إيضاحات حول تطبيق الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 مارس 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط مؤسستكم يتمثل في ائتمان السفن "Consignation de navires" وأنها تتعامل في إطار نشاطها مع عدد من مؤتمني السفن، وطلبتم في هذا الإطار معرفة :
- هل تخضع المبالغ التي لا تتجاوز 2000 دينار والتي تدفعونها إلى مؤتمني السفن للخصم من المورد بنسبة 1,5% مبينين أن المبالغ الجملية المضمنة بالفاتورة تفوق 2000 دينار باعتبارها تتضمّن إضافة إلى مقابل الخدمات المنجزة من قبل المؤتمنين المعنيين المبالغ المستخلصة لفائدة مجهّزي السفن "Frêt" ؟
- هل تخضع المبالغ المستخلصة لفائدة مجهّزي السفن "Frêt" للخصم من المورد بنسبة 1,5% ؟
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
1- فيما يتعلق بالمبالغ المستخلصة لفائدة مجهّزي السفن "Frêt"
لا تشمل قاعدة الخصم من المورد المبالغ التي لا تكتسي صبغة مقابيض، ويتعلق الأمر بالمبالغ المستوجبة من قبل الحرفاء والمدفوعة لحسابهم من قبل مسدي الخدمات.
وبالتالي، وفي الحالة الخاصة بالمبالغ المدفوعة لمؤسستكم بعنوان مصاريف النقل البحري "Frêt" والمستخلصة لفائدة مجهّزي السفن، لا تخضع للخصم من المورد بنسبة 1,5% باعتبارها لا تكتسي صبغة مقابيض.
Page 2
2- فيما يتعلق بالمبالغ الراجعة لفائدة مؤتمني السفن
أ- بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة لفائدة مؤتمني السفن غير المقيمين وغير المستقرين بتونس
➢ إذا كان مؤتمنو السفن مقيمين بدولة أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي
لا تخضع المكافآت المدفوعة مقابل الخدمات المنجزة من قبل مؤتمني السفن المقيمين بدولة أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي لأي خصم من المورد بهذا العنوان.
➢ إذا كان مؤتمنو السفن مقيمين بدولة لم تبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي
تخضع المكافآت المدفوعة لفائدة مؤتمني السفن في هذه الحالة للخصم من المورد بنسبة 15%.
ب - بالنسبة إلى المكافآت المدفوعة لفائدة مؤتمني السفن المقيمين بتونس
تخضع المكافآت الراجعة لفائدة مؤتمني السفن المقيمين بتونس مقابل خدماتهم المنجزة للخصم من المورد بنسبة 1,5% فقط إذا كان المبلغ الخام للمكافآت المذكورة يساوي أو يفوق 2000 دينار.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام [؟] عن وزير المالية الكاتب العام الهادي دمّق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.