حول دفع الأقساط الإحتياطية من قبل المؤسسات المصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 321
26 فيفري 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول دفع الأقساط الاحتياطية من قبل المؤسسات المصدّرة كليّا المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 فيفري 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة مصدّرة كليّا حققت أرباحا خاضعة للضريبة على الشركات متأتية من التفويت في السندات الملحقة بموازنتها، وطلبتم معرفة هل يتعيّن على الشركة المعنية في هذه الحالة دفع الأقساط الاحتياطية خلال السنة الموالية لسنة تحقيق الأرباح المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، تبقى المؤسسات المصدّرة كليّا التي تحقّق أرباحا خاضعة للضريبة بعنوان سنة معينة، مطالبة بالتصريح بالأقساط الاحتياطية ودفعها وذلك بداية من السنة الموالية لسنة تحقيق الأرباح.
غير أنه وعملا بأحكام الفصل 51 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، لا توخذ بعين الاعتبار لضبط قاعدة احتساب الأقساط الاحتياطية نتائج عمليات التفويت في الأصول وفي محفظة السندات دون أن تقل قاعدة احتساب الأقساط الاحتياطية عن الضريبة المحدّدة بـ 0.1% من رقم المعاملات المحلّي الخام.
Page 2
وبالتالي وفي الحالة الخاصة بالمؤسسة موضوع مكتوبكم، وباعتبار أنّ الأرباح المتأتية من التفويت في السندات لا تؤخذ بعين الاعتبار لضبط قاعدة احتساب الأقساط الاحتياطية من ناحية، وباعتبار أنّ قاعدة احتساب الحدّ الأدنى للضريبة الدنيا لا تشمل الأرباح الاستثنائية أو الثانوية بما في ذلك نتائج عمليات التفويت في السندات، فإنها تبقى غير معنية بدفع الأقساط الاحتياطية بعنوان السنة الموالية لسنة تحقيق الأرباح المذكورة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.