Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
الى
الموضوع: حول الخصم من المورد المطبق على معينات الكراء
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 26 مارس 2012
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع معينات الكراء الراجعة لمؤسستكم، التي هي شركة عقارية تخضع للنظام الحقيقي، للخصم من المورد بنسبة 5% أو بنسبة 15%،
يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريب
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.