Conditions de déductibilité des frais de publicité, de publications, relations publiques et des frais de mission
طلب توضيحات حول الأعباء القابلة للطرح
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 463
31 مارس 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول الأعباء القابلة للطرح المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 فيفري 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم " […] " وهي فرع لشركة متعددة الجنسيات في قطاع الصيدلة يتمثل نشاطها في تنمية الإعلام الطبي والعلمي، وطلبتم معرفة :
1- هل أن المدخرات المكونة بعنوان أعباء منح "bonus" التي ينتفع بها أعوان الشركة لتحقيق أهدافهم السنوية تطرح أو تدمج لغاية ضبط قاعدة الضريبة ؟
2- ما هي الشروط اللازمة لطرح الأعباء المتعلقة بـ :
- مصاريف متعلقة بالأعمال الإشهارية والنشريات والعلاقات العامة (عبر وسائل الأنترنات والوسائل السمعية والمرئية، شراءات تحمل علامات دعاية لمنتجات " […] "، كراء منصات للمشاركة في المعارض،...)
- مصاريف تنقلات ومهمات وحفلات استقبال متعلقة ببعثات الأطباء إلى الخارج للمشاركة بمؤتمرات ودورات تكوينية،
- مكافآت وسطاء وأتعاب كالتي تدفعها الشركة لمنشطي الدورات التكوينية التي تنظمها لفائدة الأطباء.
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1- فيما يتعلق بطرح المدخرات
وفقا لأحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، لا تشمل المدخرات القابلة للطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة سوى المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص و المدخرات بعنوان تقلص قيمة المخزونات المعدة للبيع وبعنوان تقلص قيمة الأسهم المدرجة بالبورصة. وبالتالي فإنّ المدخرات التي تكونها الشركة بعنوان أعباء مستوجبة للدفع لا تكون قابلة للطرح لضبط الربح الخاضع للضريبة.
2- فيما يتعلق بشروط طرح الأعباء
طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تضبط النتيجة الصافية الخاضعة للضريبة بعد طرح كل الأعباء التي استلزمها الاستغلال مهما كان نوعها ما لم يتم استثناؤها بمقتضى نص قانوني. ويستوجب طرح الأعباء توفر شروط الطرح المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل .
وعليه، فإن مصاريف الإشهار والنشريات والعلاقات العامة تكون قابلة للطرح من قاعدة الضريبة إذا تبين أنها قد بذلت بصفة فعلية ولأغراض مهنية بحتة بالمقارنة مع نشاط المؤسسة. كما يتعين لطرح مصاريف بعثات الأطباء للمشاركة بمؤتمرات ودورات تكوينية بالخارج أن يكون إنجاز المهمة قد تمّ على أساس تكليف بمأمورية كتابي تم إصداره مسبقا وتبريرها بالوثائق الازمة.
أمّا بالنسبة إلى مكافآت الوساطة والأتعاب كالتي تدفعها الشركة لمنشطي الدورات التكوينية، فإن طرحها يستوجب علاوة على توفر الشروط العامة كما تم بيانه أعلاه التصريح بها ضمن تصريح المؤجر المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية الكاتب العام الهادي دمق
2
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.