Régime fiscal applicable au titre de la mise à la disposition d'un local équipé par une clinique au profit d'un médecin
طلب ايضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 393
[؟]2012 مارس
من وزير المالية إلى […]
الموضوع :طلب إيضاحات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 فيفري 2012
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية للمبالغ الراجعة لمصحة خاصّة مقابل وضعها على ذمة شخص طبيعي يمارس مهنة "طبيب" خاضع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي، لجزء من محلّ مجهز بمرافق وخدمات، وكذلك المبالغ المدفوعة للمصحّة بعنوان:
- استرجاع المصاريف المتعلقة بفواتير الماء والإضاءة والهاتف والأنترنت، - مصاريف التسيير (خدمات السكرتاريا والبستنة والتنظيف ...)
هذا وطلبتم معرفة هل يمكن طرح هذه المصاريف على أساس كشوف مصاريف "Notes de débit" عند ضبط الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للطبيب.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. في مادّة الضرائب المباشرة
● فيما يتعلق بالخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة للمصحة:
طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع المبالغ المدفوعة للمصحة للخصم من المورد وذلك على النحو التالي:
- 15 % بعنوان الأكرية بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل وضع جزء من محل مجهز على ذمّة الطبيب.
Page 2
- 1,5 % بعنوان المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات الأخرى ( مصاريف التسيير وخدمات السكريتاريا والبستنة والتنظيف ...) إذا كانت تساوي أو تفوق 2000 دينار.
وتستثنى من الخصم من المورد المذكور المبالغ الراجعة للمصحة والمتعلقة بفواتير الهاتف والكهرباء والماء.
مع العلم أنه في صورة عدم فوترة مقابل الخدمات المذكورة كلّ على حدة، يطبق خصم من المورد بنسبة 15% على المبالغ الجملية.
● فيما يتعلق بطرح الأعباء على مستوى دخل الطبيب:
طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تضبط النتيجة الصافية بعد طرح كلّ الأعباء التي استلزمها الاستغلال مهما كان نوعها.
ويستوجب طرح الأعباء خاصة تسجيلها بالمحاسبة وتبريرها بفواتير تستجيب لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، ولغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة على الدخل وباعتبار أن كشف المصاريف "Notes de débit" لا يحل محل الفاتورة، فإنّ طرح المصاريف والأعباء موضوع مكتوبكم يستوجب إصدار فواتير في شأنها حسب الشروط المنصوص عليها أعلاه:
2. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% عملية الوضع على الذمة لجزء من محل مجهّز بالماء والإضاءة والهاتف والأنترنات من قبل مصحّة خاصّة لفائدة طبيب بما في ذلك المبالغ الرّاجعة للمصحّة والمتعلقة باسترجاع مصاريف الماء والهاتف والإضاءة والأنترنات وكذلك مصاريف التسيير المتعلقة بخدمات السّكرتيرية والبستنة والتنظيف.
مع الملاحظة وأنه طبقا لأحكام الفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتعين على المصحة الخاصة إصدار فواتير بعنوان المبالغ المذكورة تتضمن التنصيص خاصة على هذه المبالغ دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة وعلى مبلغ ونسبة الأداء المذكور.
2
Page 3
3. في مادّة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا لأحكام الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية.
ويحتسب المعلوم على أساس 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام مع حد أقصى سنوي يساوي 100.000 دينار وحد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية الموظف على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط والمحتسب على أساس المساحة المغطاة و عدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية المعنية وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 المتعلق بضبط مبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكلّ صنف من أصناف العقارات المعدة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصّة تخضع المبالغ الراجعة للمصحّة مقابل وضع جزء من محل مجهّز على ذمّة طبيب بما فيها المبالغ المتعلقة باسترجاع مصاريف الماء والإضاءة والهاتف والأنترنات وكذلك مصاريف التسيير الخاصّة بخدمات السكرتيرية والبستنة والتنظيف للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية طبقا لما هو مبين أعلاه.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام
[؟] عن وزير المالية الكاتب العام الهادي د[؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.