Omission de procéder à la retenue à la source
حول تطبيق الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 385
15 مارس 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول تطبيق الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم بتاريخ 05 مارس 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن تدارك خلال سنة 2012 إغفال يتعلق بخصم من المورد مستوجب على مبالغ دفعت خلال سنة 2010، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يستوجب الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات عند دفع المبالغ إلى مستحقيها. ويقصد بالدفع، الدفع نقدا أو أي عملية أخرى تقوم مقامها من شأنها وضع المبالغ المذكورة على ذمة المنتفع بها.
وعليه لا يمكن تدارك الإغفالات المتعلقة بالخصم من المورد في صورة عدم إحترام حدث إنشاء الخصم المذكور.
على أساس ما سبق وفي الحالة الخاصة، فإنّ عدم الخصم يستوجب دفع خطية جبائية تساوي المبالغ التي لم يتم خصمها وتضاعف هذه الخطية في حالة العود.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام
[؟] عن وزير المالية الكاتب العام الهادي دمق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.