Sort du vol d'une immobilisation
طلب ايضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 367 12 مارس 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب إيضاحات جبائية المرجع: مكتوباكم بتاريخ 04 نوفمبر و20 ديسمبر 2011
لقد ذكرتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه تمت سرقة عربيتين تابعتين لشركة " […] " من مستودع شركة " […] " تبعا لإرسالها لدى الشركة المذكورة لتجهيزها بمجرورات لحساب حرفائها، كما ذكرتم أنّ مؤسسة التأمين التابعة لشركة " […] " قد اقترحت تعويضا لفائدة الشركة يعادل قيمة تكلفة العربتين التي تمّ سرقتهما خال من الأداءات، وطلبتم إيضاحات حول النظام الجبائي للخسائر الناتجة عن عملية السرقة المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
1- فيما يتعلق بطرح الخسائر المسجلة تبعا لعملية سرقة عناصر أصول
طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تقبل للطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة، الخسائر الإستثنائية التي تسجلها المؤسسة من نتائج سنة تسجيل الخسائر، شريطة أن تكون الخسائر ثابتة ونهائية ومبرّرة.
وبالتالي، وفي الحالة الخاصّة فإنّ الخسارة الناتجة عن سرقة العربيتين موضوع مكتوبيكم المشار إليهما أعلاه لا تطرح إلا في صورة استظهار مؤسستكم بما يفيد أن الخسائر المذكورة أصبحت ثابتة ونهائية، أي صدر في شأنها حكم قضائي نهائي الدرجة لصالح المؤسسة.
Page 2
2- فيما يتعلق بالتعويضات المدفوعة من قبل مؤسسة التأمين
تؤخذ التعويضات المدفوعة مقابل جبر الأضرار بعين الاعتبار لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات لسنة التعويض.
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفقرة 1-IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتمّ تعديل الأداء الذي تمّ طرحه عند حصول فقدان غير مبرّر لممتلكات أو بضائع من قبل الخاضعين للأداء المذكور.
وعلى هذا الأساس، فإنّ مؤسستكم تصبح مطالبة بتعديل الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ طرحه بعنوان الشاحنات المسروقة في حالة عدم صدور حكم قضائي نهائي الدرجة لصالح مؤسستكم.
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام […] وزير المالية الكاتب العام الهادي دقّق [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.