الجمهورية التونسية
النشرية الرسمية للديوانة التونسية
توزيع عام
وثائق إدارية
نص ت ع رقم 017 لسنة 2025
بتاريخ 2025.02.13
الموضوع : حول منح تراخيص سياقة العربات السيارة والدراجات النارية الموردة من قبل التونسيين
بالخارج في إطار نظام الإعفاء الكلي.
المرجع: - الأمر عدد 370 لسنة 2024 المؤرخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.