إبداء الرأي حول مشروع مكتوب موجه إلى شركة ********
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 03 جوان 2015 1084 من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […] الموضوع : إبداء الرأي حول مشروع مكتوب موجّه إلى شركة […] المرجــــع : إحالتكم عدد 318 بتاريخ 25 ماي 2015 تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول مشروع مكتوب موجّه إلى شركة […] حول الامتيازات الجبائية لرواق الفنون، يشرفني إعلامكم أنّ مشروع المكتوب المذكور يثير من جانبي الملاحظات التالية: 1- على مستوى التقديم يتجه الرأي إلى حذف الفقرة التالية: "وعلى هذا الأساس، طلبت معرفة النظام الجبائي المطبق على النشاط الرئيسي المتمثل في عرض وبيع الأعمال الفنية والنشاط الثانوي المتمثل في بيع الأعمال الفنية عبر الأنترنات على الصعيد الدولي أو بالمزاد العلني وما هي نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة إلى الفنانين." 2- على مستوى فحوى الإجابة ▪ في مادّة الخصم من المورد يتجه الرأي إلى تغيير المطة الرابعة كما يلي: - بالنسبة إلى المبالغ الراجعة إلى أصحاب الأعمال الفنية: تخضع المبالغ التي تدفعها شركتك إلى أصحاب الأعمال الفنية مقابل بيع الأعمال الفنية التي يمتلكونها للخصم من المورد بنسبة 1.5%. ▪ في مادة الأداء على القيمة المضافة يتجه تعديل الجملة الأخيرة كما يلي: ولا يشمل هذا الإعفاء عمليات الوساطة أو المناولة أو شراء الأعمال الفنية لغاية البيع التي تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%. والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : [؟] حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.