حول النظام الجبائي في مادتي الأداء على القيمة المضافة و معاليم التسجيل والطابع الجبائي المطبق على خدمات المركز ****************
حول النظام الجبائي في مادتي الأداء على القيمة المضافة و معاليم التسجيل والطابع الجبائي المطبق على خدمات المركز **************بـ *********
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 15 نوفمبر 2015 2987
من وزير المالية إلــى […]
الموضــــوع حول النظام الجبائي في مادّتي الأداء على القيمة المضافة ومعاليم التسجيل والطابع الجبائي المطبق على خدمات المركز […] بـ […]
المــرجــع : مكتوبكم عدد 1422/01/2015 بتاريخ 24 نوفمبر 2015
لقد بيّنتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ خدمات المركز […] بـ […] تتوزع إلى خدمات ثقافية ورياضية تتمثل في تعاطي أنشطة ثقافية ورياضية في نطاق نواد مختصة وخدمات كراء الفضاءات الثقافية والرياضية لفائدة مؤسسات عمومية وخاصّة وجمعيات ومنظمات في إطار اتفاقيات كراء واستغلال، وطلبتم معرفة النظام الجبائي للخدمات المذكورة في مادّتي الأداء على القيمة المضافة ومعاليم التسجيل والطابع الجبائي، جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادّة الأداء على القيمة المضافة
لا تخضع للأداء على القيمة المضافة الخدمات التي تعتبر امتدادا لعمل الإدارة والتي يسديها المركز […] بـ […] في إطار المهام الموكولة إليه عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2481 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز […] بـ […].
كما لا تخضع للأداء المذكور الخدمات المسداة من قبل المركز لفائدة الغير بدون مقابل.
وعلى هذا الأساس فإنّ الخدمات المسداة من قبل المركز والمتمثلة في الخدمات الثقافية والرياضية لا تخضع للأداء على القيمة المضافة، في حين تخضع للأداء المذكور بنسبة %18 خدمات كراء الفضاءات الثقافية والرياضية باعتبارها لا تدخل ضمن المهام الموكولة للمركز بمقتضى أحكام الأمر المذكور.
وعلى أساس ما سبق وباعتبار أن المركز […] بـ […] يقوم بانجاز خدمات خاضعة للأداء على القيمة المضافة وأخرى غير خاضعة للأداء المذكور فإنه يعتبر خاضعا جزئيا لهذا الأداء ويمكنه بالتالي طرح الأداء الموظف على شراءاته من المواد والتجهيزات والخدمات حسب نسبة مائوية للطرح تضبط بعنوان كل سنة مدنية على أساس القياس الحاصل بين العناصر التالية المنجزة خلال السنة السابقة:
Page 2
المقابيض الخاضعة للأداء على القيمة المضافة + الأداء على القيمة المضافة المستوجب + المقابيض المتأتية من التصدير + الأداء على القيمة المضافة الصوري المتعلق بالتصدير + المقابيض المتأتية من نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة + الأداء على القيمة المضافة المتعلق بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة ---------------------------------------------------------------------------------------------------- المبلغ المشار إليه أعلاه + المقابيض المتأتية من عمليات معفاة + المقابيض المتأتية من عمليات خارج عن ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة.
وتجدر الملاحظة أنّ المنح المسندة من قبل الدولة لفائدة المركز لا تدخل في احتساب النسبة المائوية للطرح.
II- في مادّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
1- بالنسبة إلى معاليم التسجيل
في غياب أحكام قانونية مخالفة تخضع العمليات التي يقوم بها المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه لدفع معاليم التسجيل طبقا لأحكام التشريع الجاري به العمل.
وبالتالي تخضع عقود كراء الفضاءات الثقافية والرياضية إلى معلوم التسجيل النسبي المحدد بـ 1% من ثمن الكراء مع إضافة الأعباء المحمولة على المستأجر دون أن يتجاوز مبلغ الكراء السنوي وذلك طبقا لأحكام العدد 11 من التعريفة الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
2-بالنسبة إلى معلوم الطابع الجبائي
تخضع الفواتير التي يصدرها المركز […] عند إسدائه لخدمات لفائدة حرفائه إلى معلوم الطابع الجبائي المحدد بـ 0,500 دينار عن كل فاتورة وذلك طبقا لأحكام العدد 6 من الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
غير أنّ الفواتير المسلمة للمركز […] والتي يتحمل فيها معلوم الطابع الجبائي تعفى من دفع هذا المعلوم طبقا لأحكام العدد 1 من الفصل 118 من نفس المجلة.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.