Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي للمؤسسات الناشطة في القطاع الثقافي في مادة الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 جويلية 2015
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة شروط وتراتيب إنتفاع مؤسسة المسرح الوطني التونسي بالإعفاء من الأداء على القيمة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.