النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بخدمات السفر والإقامة بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1629 18 أوت 2015
مــن وزير الماليّة إلى […]
المـوضــوع : النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المتعلّق بخدمات السفر والإقامة بالخارج. المـرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 3 أوت 2015 .
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على : - عمليات الحجز بالنزل بالخارج المنجزة من قبل وكالات الأسفار والمقتناة لدى مزوّدين مقيمين بالخارج «tours opérateurs» وذلك باسمها ولحسابها، - هامش الربح المتعلق بالإقامات بالخارج والمحقق من قبل وكالات الأسفار، - المبالغ الراجعة إلى وكالات الأسفار من بيع تذاكر الطائرات.
كما طلبتم معرفة النظام الجبائي لعمليات بيع إقامات العمرة وكذلك قاعدة احتساب الأداء في حالة فوترة الإقامة بالنزل بالخارج وتذكرة السفر بصفة منفصلة وفي حالة الفوترة الجملية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه :
1. في صورة فوترة مقابل بيع التذاكر بصفة منفصلة
في صورة شراء وكالة الأسفار لخدمات السفر والإقامة بالخارج بإسمها ولحسابها ثمّ تقوم ببيع هذه الخدمات لحرفائها فإنّ المبالغ الراجعة لها بعنوان الخدمات المتعلقة بالإقامة بالخارج لا تخضع للأداء على القيمة المضافة باعتبار أنّ الأمر يتعلق بخدمات منجزة ومستعملة بالخارج.
Page 2
وتبقى المبالغ الرّاجعة لها مقابل عمليات بيع التذاكر خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% في صورة فوترتها بصفة مستقلة وذلك على أساس قاعدة تحتسب كما يلي:
في صورة اعتماد نظام العمولة:
يتمّ احتساب الأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% على أساس قسط يساوي 6% من سعر تذكرة النقل وذلك وفقا لأحكام الفقرة I-1 من الفصل 6 والفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
في صورة فوترة الخدمات المسداة للحرفاء :
تخضع عملية ترويج تذاكر النقل الجوي الدولي من قبل وكالات الأسفار للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% على أساس المبلغ المتعلق بسعر الخدمات المسداة بعنوان ترويج التذاكر. علاوة على ذلك تخضع للأداء على القيمة المضافة بنفس النسبة العمولات وجميع المبالغ التي يتقاضاها مروّجو التذاكر من قبل الناقل مقابل خدمات الترويج .
2. في صورة الفوترة الجملية لخدمات الإقامة بالخارج وتذاكر النقل الجوي
تخضع كل المبالغ مقابل الخدمات المذكورة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% ولا يقتصر الأداء على القيمة المضافة في أي حال من الأحوال على هامش الربح.
هذا ويطبق نفس النظام الجبائي على خدمات السفر والإقامة في إطار العمرة .
وتقبّلوا، سيّـــــدي، فائـــق عبــارات الاحتـــرام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.