إبداء الرأي في مشروع إجابة موجهة إلى شركة " *** "
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1679 26 أوت 2015
مــن المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلـــى […]
الموضــوع : إبداء الرأي في مشروع إجابة موجهة إلى شركة " الماد ". المرجــع : إحالتكم بتاريخ 17 أوت 2015.
وبـعد، تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي في مشروع إجابة موجهة إلى شركة " […] " حول مآل الأداء على القيمة المضافة الذي طالبتها به مصالح المراقبة الجبائية إثر تغيير نظامها من نظام التصدير الكلي إلى التصدير الجزئي، يشرفني إعلامكم أنه لا يمكن قبول طرح الأداء على القيمة المضافة المضمن بالإعتراف بالدين وتقرير الصلح في غياب فواتير أو شهادات في الخصم من المورد أو شهادات إستخلاص الأداء لدى قباضات الديوانة متعلقة بالعمليات المذكورة وذلك وفقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وبالتالي ولتحديد مآل الأداء على القيمة المضافة الذي طالبت به مصالح المراقبة الجبائية شركة " […] " والمضمن بالإعتراف بالدين وتقرير الصلح يتجه تطبيق أحكام المذكرة العامة عدد 28 لسنة 2012 والمتعلقة بالمآل الجبائي للأداء على القيمة المضافة الذي تمت المطالبة به في إطار عملية مراجعة جبائية.
والسلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.