حول احتساب الأداء على القيمة المضافة المتعلق بمكافآت راجعة لمتصرف قضائي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1939 2015 أكتوبر 20
مــن وزير المــاليــة إلــى […]
الموضــوع : حول احتساب الأداء على القيمة المضافة المتعلق بمكافآت راجعة لمتصرف قضائي.
المرجــع : - مكتوبكم بتاريخ 20 أوت 2015 الوارد علينا بإحالة الإدارة العامة للأداءات عدد 7277 بتاريخ 21 سبتمبر 2015. - مكتوب السيد […] بتاريخ 31 أوت 2015. المصاحيب : - نسخة من مكتوبي الموجّه الى السيد […] بتاريخ 12 أكتوبر 2015
لقد بيّنتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ السيد […] تقدم اليكم بصفته متصرّفا قضائيا لشركة " […] " لإستخلاص أجرته النهائية اي 45000 د يطرح منها مبلغ التسبقات و طالبكم بدفع الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان الخدمات التي أسداها في إطار مهمّته كمتصرّف قضائي للشركة المذكورة، وطلبتم معرفة أحقية المعني بالأمر في المطالبة بالأداء على القيمة المضافة من دونه.
وجوابا، يشرفني أن أحيطكم علما أنّه بإعتبار تولّي وكيل رئيس المحكمة الإبتدائية بتونس التنصيص ضمن الإذن القضائي المتعلق بضبط مبلغ المكافآت الراجعة للسيد […] بعنوان أداء مهامّه كمتصرّف قضائي على أنّ مبلغ الأجرة النهائية تمّ تحديده دون إعتبار الأداء على القيمة المضافة، فإنّ المكافأة الراجعة له تعتبر خالية من الأداء على القيمة المضافة.
وعليه وفي الحالة الخاصّة يحتسب الأداء المذكور وفقا لما يلي :
الأداء على القيمة المستوجب = مبلغ المكافأة x 12%
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.