حول النظام الجبائي لاستغلال مقهى تابع للإتحاد ************ بـ*********
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 20 نوفمبر 2015 2779
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي لاستغلال مقهى تابع للإتحاد […] ب[…]. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أكتوبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الإتحاد […] ب[…] في إطار العمل على تنمية موارده المالية بعث مشروع مقهى بمقرّه وذلك لتحقيق أهدافه وتغطية حاجيات منظوريه من المكفوفين. وبالتالي طلبتم تحديد النظام الجبائي للمقهى موضوع مكتوبكم.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1) فيما يتعلّق بالضريبة على الشركات
تكون الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات مطالبة بالاستجابة لمقتضياته وخاصة منها الشروط المنصوص عليها بالفصول 2 و4 و37 منه والتي تنصّ على ما يلي :
- لا يمكن أن يهدف نشاط الجمعية إلى تحقيق أرباح،
- يحجّر على الجمعية أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي،
- تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
وعلى هذا الأساس توجد الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم المذكور أعلاه خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات الذي تمّ ضبطه بالفصل 45 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
غير أنّ الجمعيات التي لا تمارس نشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها، أي تلك التي تنشط لغاية تحقيق أرباح يستفيد منها الأعضاء في الجمعية تكون ضمن ميدان تطبيق الضريبة على الشركات وتخضع لكل الأداءات والضرائب المستوجبة.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Page 2
بالتالي، وفي صورة ممارسة الإتحاد […] ب[…] لنشاطه طبقا للتشريع المتعلّق به كما هو مبين أعلاه وتمّ توظيف الأرباح المحققة من نشاط المقهى لتحقيق أهداف الاتحاد فإنّ الاتحاد يكون خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات وتكون تبعا لذلك الأرباح المحقّقة في إطار نشاط المقهى غير خاضعة للضريبة على الشركات.
غير أنّه، وإذا تبين أن المقهى المذكور يتم استغلاله من قبل عضو أو مجموعة من أعضاء الهيئة الجهوية للإتحاد […] ب[…] أو أحد الهياكل الإداريّة الأخرى للإتحاد […] أو من قبل منخرط أو مجموعة من منخرطي الإتحاد وأنّه أو أنّهم المستفدون الفعليّون بالمحاصيل المتأتية منه، فإن الأرباح المحققة من قبل الشخص أو الأشخاص المعنيّين باستغلال المقهى المذكور تخضع للضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
2) فيما يتعلّق بالخصم من المورد
أ. بالنسبة إلى المبالغ الراجعة للإتحاد […] ب[…]
لا تخضع المبالغ الراجعة لفائدة الإتحاد في صورة ممارسته لنشاطه طبقا للتشريع المتعلق به للخصم من المورد باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة على غرار فوائد الحسابات الجارية أو فوائد القروض التي تخضع لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام.
ويستوجب عدم القيام بالخصم من المورد الاستظهار بشهادة في عدم الخضوع للخصم المذكور مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات الذي يرجع له الإتحاد بالنظر.
ب. بالنسبة إلى المبالغ التي يدفعها الإتحاد […] ب[…]
بصرف النظر عن نظامه الجبائي في مادّة الضريبة على الشركات، يكون الإتحاد […] ب[…] مطالبا بالقيام بالخصم من المورد بعنوان كلّ المبالغ التي يدفعها لحسابه أو لحساب الغير والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم المذكور كما تم ضبطه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
3) فيما يتعلّق بالواجبات الجبائية
▪ التصريح بالوجود
بصرف النظر عن وجود الإتحاد […] ب[…] خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات، فإنه يكون مطالبا بإيداع تصريح بالوجود بمكتب مراقبة الأداءات الذي يرجع له بالنظر حسب نموذج معد من قبل الإدارة للحصول على معرف جبائي خاصّ به.
2
Page 3
▪ التصاريح الشهريّة
طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على الإتحاد […] ب[…] إيداع تصاريحه الجبائية الشهرية.
▪ تصريح المؤجر
طبقا لأحكام الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على الإتحاد […] ب[…] إيداع تصريح المؤجر بمكتب مراقبة الأداءات أو بالقباضة المالية المختصة ترابيا.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.