حول الأداءات المستوجبة بعنوان رقم المعاملات المتأتي من صنع وبيع الكعك "cake"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2015 أكتوبر 30 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2645
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول الأداءات المستوجبة بعنوان رقم المعاملات المتأتي من صنع وبيع الكعك "cake".
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 أكتوبر 2015 .
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة الأداءات المستوجبة بعنوان رقم المعاملات المتأتي من صنع وبيع منتوج الكعك "cake"، يشرفني إعلامكم أن صنع وبيع منتوج الكعك يخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% باعتباره غير وارد بقائمة أنشطة الصناعات التقليدية المنصوص عليها بالأمر عدد 3078 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية.
هذا ولا يخضع المنتوج المذكور للأداء على القيمة المضافة على مستوى تجارة الجملة والتفصيل وذلك عملا بأحكام الفصل الأوّل من نفس المجلة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس Fax 71.790 550 : الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- كيفية ضبط رقم المعاملات المتأتي من التصدير
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على رقم المعاملات المتأتي من بيع المشروبات الكحولية في إطار نشاط مطعم سياحي
- حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على صنع وبيع آلات صالحة للفلاحة
- حول توقيف نظام العمل بالأداأت والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة بعنوان صنع وبيع البلوزات وحقائب للجراحة