Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة المطبّق على عمليات بيع في إطار عقود المرابحة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 نوفمبر 2015.
لقد بيّنتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة إستثنى عمليات البيع التي تتم في إطار عقود
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.