طلب توضیحات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2755 13 نوفمبر 2015
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة.
المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 5 نوفمبر 2015.
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم أبرمتم عقود مع العديد من المندوبيات الجهوية للثقافة تتضمّن تعهدكم بحفلات لفائدتها مبيّنين أنّ المبالغ التي تدفعها لكم هذه المندوبيات تتضمّن المكافآت الراجعة إلى الفنانين الذين أقاموا الحفلات وعمولتكم بصفتكم الوسيط بين المندوبيات والفنان. إلاّ أنّ جلّ المندوبيات إحتسبت الأداء على القيمة المضافة على كامل المبلغ وقامت بخصم 50% بالرغم من أنّ المكافآت الراجعة إلى الفنانين معفاة من الأداء على القيمة المضافة. فطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاطكم المذكور.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّ المكافآت التي تتقاضونها في إطار نشاطكم كمتعهّد حفلات يقوم بدور وساطة بين الحريف والفنان تصنّف ضمن العمولات وتخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وتعفى من الأداء على القيمة المضافة المبالغ الراجعة للفنانين بإستثناء العروض المقدّمة بالفضاءات التي تتولى تقديم مأكولات ومشروبات خلال العرض وذلك وفقا لأحكام العدد 23- ج من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويتعين على المندوبيات الجهوية للثقافة خصم نسبة 50% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب على العمولة الراجعة لكم وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 مكرر من نفس المجلة.
وعلى هذا الأساس، يتعيّن أن تتضمّن الفاتورة أو العقد المبرم بكلّ دقة المبلغ الراجع إلى الفنانين والمعفى من الأداء على القيمة المضافة والمبالغ الراجعة لكم كعمولة والخاضعة للأداء على القيمة المضافة. وفي خلاف ذلك يستوجب الأداء المذكور على كامل المبلغ.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.