حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة إلى ديوان **************
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة الاقتصاد والمالية 2015 نوفمبر 30 2869
مــن وزيــر الماليــة إلـــى […]
الموضــوع : حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة إلى ديوان […] المــرجـــع : مكتوبي عدد 2800 بتاريخ 20 نوفمبر 2015 مكتوبكم بتاريخ 26 نوفمبر 2015
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مزيد التوضيح حول فحوى مكتوبي المذكور أعلاه والمتضمن أن المبالغ الراجعة الى ديوان […] لا تخضع للخصم من المورد باعتبارها خاضعة لنظام المصادقة الادارية للأسعار وذلك شريطة عدم تجاوز هامش ربحها الخام 6 % طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
حيث طلبتم معرفة كيفية التعامل مع الديوان الذي يرفض الخصم من المورد على المبالغ التي سوف تدفعونها له.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن الخصم من المورد يستوجب في كل الحالات طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل على كل المبالغ التي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تم ضبطه بمجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وكل استثناء للخصم يستوجب استظهار المنتفع بالمبالغ بشهادة في عدم الخصم مسلمة له من المصالح الجبائية المختصة.
Page 2
وعليه وبالنسبة للحالة الخاصة وباعتبار أن عدم الخصم من المورد يستوجب توفر شرط نسبة هامش الربح الخام التي يتعين ألا تتجاوز 6 % فإن الديوان يبقى مطالبا بالاستظهار بشهادة في عدم الخصم من المورد مسلمة له من قبل المصالح الجبائية المختصة وفي خلاف ذلك فأنتم مطالبون بالقيام بالخصم من المورد على كل مبلغ تدفعونه للديوان لحسابكم أو لحساب الغير على أساس النسبة الخاصة بصنف الدخل المعني.
وتقبلوا،سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.