طلب توضيحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2015 نوفمبر 30 2872
من وزيــر المـاليـة إلـى […]
الموضوع: طلب توضيحات جبائيّة المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 10 نوفمبر 2015
لقد بيّنتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركة "[…]" يتمثل في ترويج الأدوية وتقوم بهذا العنوان بفوترة كل الأعباء إلى الشركة الأم مع زيادة 8% ، غير أنه وفي إطار عملية إعادة هيكلة لنشاط مجمع […] على الصعيد العالمي قررت الشركة الأم التقليص من عدد أجراء الشركة التونسية، فطلبتم معرفة مآل المبالغ التي تدفعها الشركة الأمّ والموضوعة على ذمّة الشركة التونسية لدفع مقابل وضع حدّ لبعض العقود للأجراء كتعويضات مبيّنين أن المبالغ المذكورة استعملت فقط لمجابهة عمليات إعادة الهيكلة ودفع التعويضات،
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ المبالغ المدفوعة من قبل الشركة الأمّ لفائدة شركتكم تؤخذ بعين الإعتبار لضبط قاعدة الضريبة على الشركات لسنة وضعها على ذمّة شركتكم. ولا تخضع المبالغ المذكورة للأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.