حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بخدمات منجزة بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 ديسمبر 28 3108
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بخدمات منجزة بالخارج. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 ديسمبر 2015.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب معرفة هل تخضع للأداء على القيمة المضافة الخدمات المنجزة من قبل شركة " […] " الجزائرية في إطار عقد مناولة مع شركتكم لفائدة شركة " […] " الإيطالية تتعلق بتركيب معدات والقيام بعمليات لحام الأنابيب وخدمات التركيب الكهربائي وإنجاز الأشغال التحضيرية والتكميلية بمصانع " […] " يشرفني إعلامكم أن الخدمات المنجزة من قبل شركة " […] " بالجزائر لا تخضع للأداء على القيمة المضافة باعتبارها خدمات منجزة ومستعملة بالخارج على معنى أحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn - Site web الفاكس : 71.790 550 - Fax الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - Tél العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.